[ ص: 76 ] قوله ( وإن غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : يزوج الحاكم . ذكرها في الرعايتين . والحاوي . وخرجها  أبو الخطاب  من عضل الولي . وتابعه في المحرر . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذا كانت المرأة حرة . فأما إن كانت أمة : فإن الحاكم هو الذي يزوجها    . قاله  القاضي  في التعليق ، مدعيا أنه قياس المذهب . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها قوله ( وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ، في ظاهر كلامه ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية عبد الله  واختاره  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال  الخرقي    : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، كمن هو في أقصى الهند  بالنسبة إلى الشام  ومصر  ونحوهما . قال الزركشي    : وهذا يحتمل لبعده . وهو الظاهر . ويحتمل : وإن كان قريبا . فيكون في معنى العاضل . وبالجملة فقد أومأ  الإمام أحمد  رحمه الله إلى هذا في رواية  الأثرم    . انتهى . وقال  القاضي    : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة ، كسفر الحجاز    . وتبعه  أبو الخطاب  في خلافه . وجزم به ابن هبيرة  في الإفصاح . وعن  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا كان الأب بعيد السفر    : زوج الأبعد . قال  المصنف  هنا : فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة . وكذا قال  أبو الخطاب    .  [ ص: 77 ] قال في المستوعب : وحدها  أبو الخطاب  بما جعله الشرع بعيدا . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية حرب    : إذا كان الأب بعيد السفر  زوج الأخ . قال الزركشي  ، وقيل : يكتفى بمسافة القصر ; لأن  الإمام أحمد  رحمه الله اعتبر البعد في رواية أبي الحارث  ، وأطلق . انتهى . 
وقيل : ما تستضر به الزوجة . اختاره  ابن عقيل    . قاله في المستوعب . قلت    : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به كفء راغب . قلت    : وهو قوي أيضا . 
فائدة : 
من تعذرت مراجعته كالمأسور ، والمحبوس أو لم يعلم مكانه    : فحكمه حكم البعيد . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الكافي : إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على وجهين ، من انعزال الوكيل قبل علمه . قال بعض الأصحاب : وفيه نظر ; لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ظاهرا وباطنا ، بخلاف هذا . وقال الزركشي    : ظاهر كلام  الخرقي    : أن شرط تزويج الأبعد    : الغيبة المذكورة فلو لم يعلم : أقريب هو ، أم بعيد  ؟ لم يزوج الأبعد . وهو ظاهر إطلاق غيره . وقال  أبو محمد  في المغني : يزوج الأبعد والحال هذه . كذلك إذا علم أنه قريب ، ولكن لا يعلم مكانه    . وهو حسن . مع أن كلام  الخرقي  لا يأباه . انتهى . 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وكذلك لو كان الولي مجهولا لا يعلم أنه عصبة ، ثم عرف بعد العقد    . وكذا قال ابن رجب    : لو زوجت بنت الملاعنة ، ثم استلحقها الأب    .  [ ص: 78 ] قال في القواعد الأصولية : لو لم يعلم وجود الأقرب ، حتى زوج الأبعد    : خرجها في الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل . ورجح أبو العباس  ،  وشيخنا  يعني به ابن رجب  الصحة هنا . وقد يقال : كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة ; لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا كان الأقرب فاسقا ، أو مجنونا . وعادت ولايته بزوال المانع . فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب    . وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها . وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط . فهو غير مقدور على استئذانه . فسقط الاستئذان بعدم العلم . فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط ، بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال . فإن الأبعد ينسب إلى تفريط ، إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					