الثانية : قوله ( فإن طلقها قبل الدخول بها    : رجع عليها بنصف قيمتها ) بلا نزاع . ونقله الجماعة . لكن إذا لم تكن قادرة . فهل ينتظر القدرة ، أو يستسعي ؟ فيه روايتان منصوصتان .  [ ص: 100 ] وأطلقهما في الفروع ، وشرح  ابن رزين    . قال  القاضي  ،  والمصنف  في المغني ، والشارح    : أصلهما المفلس إذا كان له حرفة : هل يجبر على الاكتساب ؟ على الروايتين فيه . وتقدم في باب الحجر : أن الصحيح من المذهب : أنه يجبر . فيكون الصحيح هنا أنها تستسعى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					