الرابعة : المكاتبة والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة : كالقن في جعل عتقهن صداقهن . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وغيرهما من الأصحاب ; لأن أحكام الرق ثابتة فيهن كالقن . وذكر أبو الحسين  احتمالا في المكاتبة : أنه لا يصح بدون إذنها . قال العلامة ابن رجب    : وهو الصحيح ; لأن  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى نص في رواية المروذي    : أنها لا تجبر على النكاح . وأما المعتق بعضها : فصرح  القاضي  في المجرد بأنها كالقن في ذلك . وتبعه  ابن عقيل  ، والحلواني    .  [ ص: 101 ] وأما أم الولد : فقطع  القاضي  في المجرد ، والجامع ،  وابن عقيل  والأكثرون أنها كالقن . وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله تعالى في رواية  الأثرم    . فإنه قال في رجل : يعتقها ويتزوجها ؟ فقال : نعم يعتقها ويتزوجها ; لأن أحكامهم أحكام الإماء . وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت . ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . وصرح به  القاضي  على ظهر خلافه ، معللا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون الصداق هو تعجيله . وذلك لا يكون صداقا . قال  الخلال    : قال هارون المستملي   لأحمد    : أم ولد أعتقها مولاها ، وأشهد على تزويجها ولم يعلمها  ؟ قال : لا ، حتى يعلمها . قلت    : فإن كان قد فعل ؟ قال : يستأنف التزويج الآن . وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها . فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي أملك بنفسها . فيحتمل ذلك ، ويحتمل أنه أعتقها منجزا . ثم عقد عليها النكاح . وهو ظاهر لفظه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					