[ ص: 121 ] قوله ( القسم الرابع : الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد ، إلا أن يكذب نفسه . فهل تحل ؟  على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . 
إحداهما : لا تحل . بل تحرم على التأبيد . وهو المذهب . نقلها الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والخلاصة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه  المصنف  في هذا الكتاب في باب اللعان . قال الشارح    : المشهور في المذهب : أنها باقية على التحريم المؤبد . والعمل عليه وقدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير في باب اللعان . وقدمه في الفروع أيضا . 
الرواية الثانية : تباح له . قال  ابن رزين    . وهو أظهر . قال الشارح  وهنا في باب اللعان : وهذه الرواية شذ بها  حنبل  عن أصحابه قال أبو بكر    : لا نعلم أحدا رواها غيره . قال  المصنف    : ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما . فأما إن فرق بينها : فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . انتهى . 
 وعنه    : تباح بنكاح جديد ، أو ملك يمين ، إن كانت أمة . ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى . فليراجع . فعلى المذهب : لو وقع اللعان بعد البينونة ، أو في نكاح فاسد ، فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا ؟  فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ذكروه في اللعان . 
إحداهما : تحرم أيضا على التأبيد . وهو الصحيح . قدمه في الكافي .  [ ص: 122 ] 
والوجه الثاني : لا يتأبد التحريم في المسألتين . قدمه  ابن رزين  في شرحه . 
				
						
						
