الثانية : قوله ( فيحرم ) . بلا نزاع . وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا . كعمات آبائها . وخالاتهم ، وعمات أمهاتها وخالاتهن . وإن علت درجتهن ، ولو رضيتا ، من نسب أو رضاع . وخالف الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها ، أو خالتها الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرضاع . فلم يحرم الجمع مع الرضاع . فعلى المذهب : كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، لأجل القرابة : لا يجوز الجمع بينهما . قاله الأصحاب . قال رحمه الله : خال ابنها بمنزلة خالها . وكذا يحرم عليه الإمام أحمد ، بأن ينكح امرأة وينكح ابنة أمها فيولد لكل واحد منهما بنت . [ ص: 123 ] ويحرم أيضا الجمع بين عمة وخالة ، بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فتولد لكل واحد منهما بنت . ويحرم أيضا الجمع بين خالتين ، بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر . فيولد لكل واحد منهما بنت . الجمع بين عمتين