الثالثة : لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه ، أو ابنتي خاليه أو خالتيه . أو بنت عمه وبنت عمته    . على الصحيح من المذهب . جزم به في المستوعب ، والوجيز . وغيرهما . وقدمه في الرعاية وغيرها . كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها .  وعنه    : يكره . جزم به في الكافي . فيكون هذا المذهب . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والزركشي    . وحرمه في الروضة . قال : لأنه لا نص فيه ، ولكن يكره قياسا . يعني : على الأختين . قاله في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					