الخامسة : لو كان لكل رجل بنت ، ووطئا أمة ، فألحق ولدها بهما ، فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين    : فقد تزوج أم رجل وأختيه . ذكره  ابن عقيل    . واقتصر عليه في الفروع . قلت    : فيعايى بها ، وقد نظمها بعضهم لغزا . قوله ( وإن تزوجهما في عقد : لم يصح ) وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد    . وهذا المذهب فيهما . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية  صالح  ، وأبي الحارث    .  [ ص: 124 ] ولكن نقل ابن منصور    : إذا تزوج أختين في عقد    : يختار إحداهما . وتأوله  القاضي  على أنه يختارها بعقد مستأنف . وقال في آخر القواعد : وهو بعيد . وخرج قولا بالاقتراع . قوله ( وإن تزوجهما في عقدين ، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية    : فنكاح الثانية باطل ) . يعني : إذا كان يحرم الجمع بينهما . وهذا بلا نزاع . لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقالا : بطلا . قال ابن أبي موسى    : الصحيح بطلان النكاحين . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : يقرع بينهما . فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى . قال في الرعاية من عنده قلت : فمن قرعت جدد عقدها بإذنها . فعلى المذهب : يلزم أحدهما نصف المهر ، يقترعان عليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وذكر  ابن عقيل  رواية : لا يلزمه ; لأنه مكره . واختاره أبو بكر    . فقال : اختياري أن يسقط المهر ، إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول . قلت    : فعلى الأول : يعايى بها ، إذا أجبر على الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					