تنبيهان 
الأول : قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " فلو خالف ووطئ الأخرى  ، لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . قال في القواعد الفقهية : هذا الأظهر . فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة . وأباح  القاضي  في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية ، والثانية هي المحرمة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					