قوله ( وإن وطئ أمته ، ثم تزوج أختها    : لم يصح عند أبي بكر    ) وهو المذهب . قال  القاضي    : وهو ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . وحكاه في الفروع وغيره رواية . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور ، وناظم  المفردات . وهو منها . وظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه يصح . ذكره  أبو الخطاب  في الهداية وحكاهما في الفروع ، وغيره رواية . ونقلها  حنبل    . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وأطلقهما في المذهب ، والفروع . 
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو أعتق سريته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها    . قوله ( ولا يطأ حتى يحرم الموطوءة ) . يعني : على القول بالصحة . والموطوءة هي أمته . وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في المستوعب ، وغيره .  وعنه    : يحرمان معا ، حتى يحرم إحداهما .  [ ص: 130 ] فوائد : 
إحداها : مثل هذا الحكم : لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ، ثم رجعت الأمة إليه  ، لكن النكاح بحاله . قاله في المحرر ، والفروع . وقدم في المغني ، والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . ولمن أعتق أمته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان . وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقاله  القاضي  في الجامع ، والخلاف ، وابن المنى    . ونصره  أبو الخطاب  في خلافه الصغير ، كما قبل العتق . وقيل : لا يجوز . التزمه  القاضي  في التعليق في موضع ، قياسا على المنع من تزوج أختها . قلت    : وهو ضعيف جدا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					