الرابعة : لو وطئت امرأة بشبهة ، حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ    . بلا نزاع فلو خالف وفعل : لم يصح . ويباح له بعد انقضاء العدة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ  حرمت عليه أبدا . وأما للواطئ :  فعنه  تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره ، وإلا أبيحت . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو أصح . قال في الفروع : وهي أشهر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور . قال الزركشي  في العدد : وعلى هذا الأصحاب كافة ، ما عدا  أبا محمد    .  وعنه    : تباح له مطلقا . ذكرها الشيخ تقي الدين  رحمه الله . واختاره هو  والمصنف    . وصححه في النظم . فيكون هذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . لكن الأصحاب على خلافه .  [ ص: 135 ]  وعنه    : لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها . ذكرها في المحرر ، وقدمه في الرعاية . قال في الكافي : ظاهر كلام  الخرقي    : تحريمها على الواطئ . قال  المصنف    : وهو قياس المذهب . قال في الفروع : وفي هذا القياس نظر . وأطلقهن في الفروع . ويأتي بعض ذلك في العدة ، عند قوله " وإن أصابها بشبهة " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					