فائدة :
لو تزوج أما وبنتا في عقد واحد . ففيه وجهان . [ ص: 152 ]
أحدهما : يبطل النكاحان معا . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهم .
والوجه الثاني : يبطل نكاح الأم وحدها . ذكره في الكافي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين . وصححه في الفائدة الأخيرة من القواعد . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد الفقهية ، في التاسعة بعد المائة .


