[ ص: 154 ] باب الشروط في النكاح
فائدتان : إحداهما : الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها : صلب العقد . قاله في المحرر ، وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، والنظم . وقاله القاضي في موضع من كلامه .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، في ظاهر المذهب .
وقال على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله ، في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا .
قال الزركشي : وهذا ظاهر إطلاق الخرقي ، وأبي الخطاب ، وأبي محمد ، وغيرهم قال : وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في فتاويه : إنه ظاهر المذهب . ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله ، وقول قدماء أصحابه ، ومحققي المتأخرين . انتهى .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه ، فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه لا يلزمه .
قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه . بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين ، لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده ، بخلاف البيع ، ونحوه .


