الخامسة : هذه الشروط الصحيحة : إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه . فأما إن بانت منه ، ثم تزوجها ثانيا    : لم تعد هذه الشروط في هذا العقد الثاني بل يبطل حكمها إذا لم يذكرها فيه . ذكره  المجد  في شرحه . وجزم به في الفروع . قال ابن رجب    : ويتخرج عودها في النكاح الثاني ، إذا لم يكن استوفى عدد الطلاق : لزم فيه كل ما كان ملتزما بالعقد الأول . السادسة : خيار الشرط على التراخي . لا يسقط إلا بما يدل على الرضى ، من قول أو تمكين منها مع العلم    . قطع به الأصحاب ، منهم : صاحب المحرر . والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ذكروه في باب العيوب في النكاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					