قوله ( الثاني : نكاح المحلل    . وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المحلل باطل مع شرطه . نص عليه . وعليه الأصحاب .  وعنه  يصح العقد ويبطل الشرط . ذكرها جماعة . 
قال الزركشي    : وخرج  القاضي أبو الخطاب  رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار . وخرجها  ابن عقيل  من الشروط الفاسدة . قوله ( فإن نوى ذلك من غير شرط : لم يصح أيضا ، في ظاهر المذهب ) . قال الزركشي    : نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو كما قال . وقيل : يكره ، ويصح . وذكره  القاضي    . وحكاه الشريف  ،  وأبو الخطاب  ومن تبعهما رواية . ومنع ذلك الشيخ تقي الدين  رحمه الله ويؤخذ من الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد .  [ ص: 162 ] فلو نوى قبل العقد ، ولم يرجع عنها : فهو نكاح محلل . وإن رجع عنها ، ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة : صح . قاله  المصنف  وغيره . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  ، وكلام غيره : أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد . وهو الصحيح . وقال في الواضح : نيتها كنيته . وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا . فإن اعتقدت ذلك باطنا ، ولم تظهره : صح في الحكم . وبطل بينها وبين الله تعالى . انتهى . ويصح النكاح إلى الممات    . قاله الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					