قوله ( وإن شرطها أمة ، فبانت حرة    . فلا خيار له ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : فلا فسخ في الأصح . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، والوجيز ، وغيرهم وقيل : له الخيار .  [ ص: 168 ] فائدة : 
وكذلك الحكم في كل صفة شرطها ، فبانت أعلى منها . عند الجمهور . وقال في المستوعب : إن شرطها ثيبا ، فبانت بكرا    : فله الفسخ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					