تنبيه :
شمل قوله ( فإن اعترفت أنه وطئها مرة : بطل كونه عنينا ) الوطء في الحيض ، والإحرام ، وغيرهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام . [ ص: 189 ] قال القاضي : هذا قياس المذهب . قلت : هذا ضعيف جدا .


