قوله ( القسم الثالث : مشترك بينهما . وهو : الجذام ، والبرص ، والجنون ، سواء كان مطبقا ، أو يخنق في الأحيان    ) . وقال في الواضح : جنون غالب . وقال في المغني : أو إغماء ، لا إغماء مريض لم يدم . قال الزركشي    : فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا .  [ ص: 195 ] فإن دام بعد المرض فهو جنون . 
قوله ( واختلف أصحابنا في البخر ، واستطلاق البول ، والنجو ، والقروح السيالة في الفرج ، والناسور ، والباسور ، والخصي    . وهو قطع الخصيتين ، والسل ، وهو سل البيضتين ، والوجء وهو رضهما . وفي كونه خنثى ، وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث به العيب بعد العقد . هل يثبت الخيار ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، وتجريد العناية والحاوي الصغير ، والزركشي    . وأطلقهما في الرعايتين ، فيما سوى الخصي والسل والوجء . وأطلقهما في البلغة في الجميع ، إلا فيما إذا حدث به عيب بعد العقد . وأطلق في المستوعب ، وشرح  ابن رزين    : الخلاف فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله    . وأطلق في المذهب الخلاف في الخصي ، والسل ، والوجء . وإذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله    . أحدهما : يثبت الخيار في ذلك كله . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح ، واختاره ابن القيم    . وصححه في النظم فيما إذا حدث العيب بعد العقد . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته في غير ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث العيب بعد العقد . واختاره أبو البقاء  في الجميع . وزاد : وكل عيب يرد به المبيع . قال الزركشي    : وهو غريب . 
 [ ص: 196 ] وقال أبو بكر  ، وأبو حفص    : يثبت الخيار فيما إذا كان أحدهما لا يستمسك بوله  ولا نحوه . قال  أبو الخطاب    : فيخرج على ذلك من به باسور ، وناسور ، وقروح سيالة في الفرج . قال أبو حفص    : والخصاء عيب يرد به . وقال أيضا أبو بكر  ، وابن حامد    : يثبت الخيار بالبخر . وقال في المستوعب : إذا وجد أحد الزوجين خنثى  فله الخيار في أظهر الوجهين . واختار  القاضي  في تعليقه الجديد قاله الزركشي  ، وصاحب المجرد . قاله الناظم  والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  ،  والمصنف  ، والشارح  ثبوت الخيار فيما إذا حدث العيب بعد العقد    . وهو ظاهر كلام  الخرقي  فيه . وقدم في الرعايتين : " ثبوت الخيار بالخصي والسل والوجء . وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر ، واستطلاق البول والنجو ، والبخر ، والناسور ، والباسور ، والقروح السيالة في الفرج ، والخنثى المشكل . وحدوث هذه العيوب بعد العقد . والوجه الثاني : لا يثبت الخيار بذلك كله . وهو مفهوم كلام  الخرقي    ; لأنه ذكر العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ النكاح    . ولم يذكر شيئا من هذه . وقدم  ابن رزين  في شرحه غير ما تقدم إطلاق الخلاف فيه . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح  ، في غير حدوث العيب بعد العقد . وظاهر كلام أبي حفص    : أنه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا . وذكر  القاضي  في المجرد : لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ . قاله الزركشي    . وهو مناقض لما تقدم عنه فيه .  [ ص: 197 ] واختاره أيضا في التعليق القديم . اختاره أبو بكر  في الخلاف ، وابن حامد  ، وابن البنا    . وصححه في البلغة . وقدمه في النظم . 
تنبيهات : 
أحدها : قوله في البخر " وهو نتن الفم " هو الصحيح . قال ابن منجا    : هذا المذهب . واختاره أبو بكر    . وقدمه في المغني ، والبلغة ، والشرح ، والرعايتين . وقال ابن حامد    : نتن في الفرج يثور عند الوطء . قال  المصنف  ، والشارح    : إن أراد أنه يسمى بخرا ويثبت به الخيار ، وإلا فلا معنى له ; لأن نتن الفم يمنع مقاربة صاحبه إلا على كره . وقال في الفروع : البخر يشملهما . وقال في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيره : في كل منهما وجهان في ثبوت الخيار به . وجزم ابن عبدوس  في تذكرته بثبوت الخيار بهما . وقال في المستوعب بعد أن ذكر الخلاف بين أبي بكر  وابن حامد    : وعلى قول أبي بكر  ، وابن حامد    : يثبت الخيار . وظاهر كلام  الخرقي  ، وأبي حفص    : أنه عيب لا يثبت به خيار . الثاني : ظاهر قوله ( وفي كونه خنثى ) أنه سواء كان مشكلا وقلنا يجوز نكاحه أو غير مشكل . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال : قاله جماعة . وجزم به في المستوعب ، وتذكرة ابن عبدوس    . وقال في الفروع : وخصه في المغني بالمشكل . وفي الرعاية عكسه . قلت    : ظاهر كلامه في المغني : يخالف ما قال . فإنه قال : وفي البخر ، وكون أحد الزوجين خنثى : وجهان . وأطلق الخنثى .  [ ص: 198 ] وقال في الرعايتين : ويكون أحدهما خنثى غير مشكل أو مشكلا . وصح نكاحه في وجه . انتهى . 
فما نقله  المصنف  عنهما مخالف لما هو موجود في كتابيهما . والله أعلم . وقال في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير " وكون أحدهما خنثى غير مشكل " فخصوا " الخنثى " بكونه غير مشكل ، وخصه في المذهب بكونه مشكلا . الثالث : كثير من الأصحاب حكوا الخلاف في ذلك كله وجهين . وحكى  ابن عقيل  في البخر روايتين . وحكى في الترغيب ، والبلغة فيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله روايتين . الرابع : ظاهر كلام  المصنف    : أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار . وكذا قال الشارح  ، والزركشي    . وأطلق في الفروع في ثبوت الخيار بالاستحاضة ، والقرع في الرأس إذا كان له ريح منكرة الوجهين . وأطلقهما في الاستحاضة في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يثبت بالاستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين . قلت    : الصواب ثبوت الخيار بذلك . وألحق ابن رجب  بالقرع روائح الإبط المنكرة التي تثور عند الجماع    . وأجرى في الموجز الخلاف في بول الكبير في الفراش . واختار  ابن عقيل  في الفصول : ثبوت الخيار بنضو الخلق ، كالرتق . واختار ابن حمدان  ثبوت الخيار فيما إذا كان الذكر كبيرا والفرج صغيرا . وعن أبي البقاء العكبري    : ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع ، كما تقدم قريبا .  [ ص: 199 ] وقال أبو البقاء  أيضا : لو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في أحدهما  يفسخ بها : لم يبعد . وقال ابن القيم  رحمه الله في الهدي فيمن به عيب ، كقطع يد أو رجل ، أو عمى ، أو خرس ، أو طرش ،  وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة    : يوجب الخيار ، وأنه أولى من البيع . وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة . فهو كالمشروط عرفا . انتهى . 
قلت    : وما هو ببعيد . وما في معناه إن لم يكن دخل في كلامه من عرف بالسرقة . ونقل ابن منصور    : إذا كان عقيما : أعجب إلي أن يبين لها . ونقل  حنبل    : إذا كان به جنون أو وسواس ، أو تغير في عقل ، وكان يعبث ويؤذي    : رأيت أن أفرق بينهما . ولا يقيم على هذا . الخامس : مفهوم قوله " وإن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله " أنه إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به من غير جنسه    : ثبت به الخيار . وهو صحيح . وهو المذهب . قال في البلغة ، والفروع : والأصح ثبوته إن تغايرت . ولم يستثن شيئا . ويستثنى من ذلك : إذا وجد المجبوب المرأة رتقاء    . قال  المصنف  ، والشارح    : فينبغي أن لا يثبت لهما الخيار . وقيل : حكمه كالمماثل . وقدمه في الفروع . قوله ( وإن علم بالعيب وقت العقد ، أو قال : قد رضيت به معيبا أو وجد منه دلالة على الرضى : من وطء ، أو تمكين . مع العلم بالعيب    : فلا خيار له ) . بلا خلاف في العلم بالعيب ، أو الرضى به . وأما التمكين : فيأتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					