قوله ( وإن أسلم وتحته إماء ، فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل والإماء    : فله الاختيار منهن ، وإلا فسد نكاحهن ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الفروع ، وغيره .  [ ص: 225 ] وقال أبو بكر    : إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ، ثم أسلمن في عدتهن    : لا يجوز له الاختيار هنا ، بل يبن بمجرد إسلامه . ورده  المصنف  وغيره . 
				
						
						
