قوله ( وإن أسلم وعتق ، ثم أسلمن : فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) . بلا نزاع أعلمه .
فائدة :
لو كان تحته أحرار ، فأسلم وأسلمن معه : لم يكن للحرة خيار الفسخ . على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف وغيره . قال القاضي ، وابن عقيل : هذا قياس المذهب . وقال القاضي في الجامع : هو كالعيب الحادث .


