[ ص: 239 ] قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا أصدقها مبهما من أعيان مختلفة    : ففي الصحة وجهان . أصحهما : الصحة . انتهى . 
وظاهر الفروع : الإطلاق . فإنه قال فيها ، وفي التي قبلها : لم يصح عند أبي بكر   والشيخ    . وظاهر نصه : صحته . انتهى . 
فتلخص في المسألتين : أن أبا بكر   والمصنف  وجماعة ، قالوا : بعدم الصحة فيهما . وأن  القاضي  وجماعة ، قالوا : بالصحة فيهما . وأن  أبا الخطاب  وجماعة ، قالوا : لا يصح في الأولى ، ويصح في الثانية . وهو المذهب . كما تقدم . فعلى المذهب : لها أحدهم بالقرعة . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية مهنا    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع .  وعنه    : لها الوسط . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في القاعدة الستين بعد المائة . وقيل : لها ما اختارت منهم . وقيل : هو كنذره عتق أحدهم . ذكرهما  ابن عقيل    . وقيل : لها ما اختار الزوج . وأطلق الثلاثة الأول والأخير في البلغة . واختار  ابن عقيل    : أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة . وإلا فلها الوسط . 
				
						
						
