قوله ( وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه ، أو قميصا من قمصانه    ) . وكذا لو أصدقها عمامة من عمائمه ، أو خمارا من خمره  ، ونحو ذلك  [ ص: 240 ] وهذا التخريج  لأبي الخطاب  ، ومن تابعه من الأصحاب . وقطع في المحرر وغيره : أنه كذلك . قال في الفروع ، والمحرر : وثوب مروي ، ونحوه : كعبد مطلق ; لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم . وثوب من ثيابه ، ونحوه : كقفيز حنطة وقنطار زيت ، ونحوه : كعبد من عبيده . وجزم بالصحة في ذلك في الوجيز . ومنع في الواضح ، في غير عبد مطلق . ومنع  أبو الخطاب  في الانتصار : عدم الصحة في قوس أو ثوب . وقال : كل ما جهل دون جهالة المثل : صح . وتقدم ذلك عن  القاضي  أيضا . 
				
						
						
