قوله ( وإن تزوجها على عبد ، فخرج حرا ، أو مغصوبا ، أو عصيرا ، فبان خمرا    : فلها قيمته ) . يعني يوم التزويج . قال  القاضي  في التعليق : إن خرج حرا فلها قيمته . وقطع به الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا . وهو المذهب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وإن بان العصير خمرا ، فجزم  المصنف  هنا : أن لها قيمته . وهو أحد الوجوه . اختاره  القاضي    . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير وقالا : رواية واحدة وابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقيل : لها مثل العصير . وهو المذهب . واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وردا قول  القاضي    .  [ ص: 247 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لها مهر المثل . وقدمه في الإيضاح . قال في البلغة : يرجع إلى مهر المثل في المثلي ، وبالقيمة في غيره . وعند الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					