قوله ( وإن تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها    : صح . وكانا جميعا مهرها . فإن طلقها قبل الدخول ، بعد قبضهما : رجع عليها بألف . ولم يكن على الأب شيء مما أخذه ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في الأب : أن يكون ممن يصح تملكه . قاله الأصحاب . وذكر في الترغيب رواية : أن المسمى كله لها . ويرجع به على الأب . قال الزركشي    : وحكى أبو عبد الله بن تيمية  رواية ببطلان الشرط ، وصحة التسمية . وقيل : يبطلان ، ويجب مهر المثل . قاله الزركشي  وغيره . 
فائدة : 
لو شرط أن جميع المهر له : صح . كشعيب  صلى الله عليه وسلم . فلو طلقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولا شيء على الأب . وهذا الصحيح . وقاله  القاضي  وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يرجع عليه بنصف ما أخذ . وهو احتمال  المصنف    . قلت    : والنفس تميل إلى ذلك . [ فعلى هذا : لو كان ما شرطه الأب أكثر من النصف : رجع على الأب بما زاد على النصف . وببقية النصف على الزوجة ]  [ ص: 249 ] 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  رحمه الله ، وغيره : أنه سواء أجحف الأخذ بمال البنت أو لا . قال الزركشي    : وهو ظاهر إطلاق  الإمام أحمد  رحمه الله ،  والقاضي  في تعليقه  وأبي الخطاب  ، وطائفة . وشرط عدم الإجحاف  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وهذا ضعيف . ولا يتصور الإجحاف ، لعدم ملكها له . 
فائدة : 
يملك الأب ما شرطه لنفسه بنفس العقد كما تملكه هي . حتى لو مات قبل القبض ورث عنه . لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ، ثم إليه كعتق عبدك عن كفارتي . ذكر ذلك  ابن عقيل  في عمد الأدلة . وقدمه الزركشي    . وقال  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح    : لا يملكه إلا بالقبض مع النية . قال الزركشي    : وضعف هذا بأنه يلزم منه بطلان خصيصة هذه المسألة . قال : ويتفرع من هذا على قول أبي محمد  أنه لو وجد الطلاق قبل القبض فللأب أن يأخذ من الألف التي استقرت للبنت ما شاء .  والقاضي  يجعل الألف بينهما نصفين ، كجملة الصداق . 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( فإن فعل ذلك غير الأب فالكل لها ) . صحة التسمية . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : تبطل التسمية ، ويجب لها مهر المثل . قاله  القاضي  في المجرد . 
				
						
						
