قوله ( وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى    : صح ) . بلا نزاع . ويجوز له نكاح أمة . ولو قدر على نكاح حرة . ذكره  أبو الخطاب    .  وابن عقيل  ، وهو معنى كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . 
الثانية : متى أذن له ، وأطلق : لم ينكح إلا واحدة . نص عليه . وزيادته على مهر المثل في رقبته . على الصحيح من المذهب .  وعنه    : بذمته . وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان . وأطلقهما في الفروع . قلت    : الصواب أنه لا يتناوله . قوله ( وهل يتعلق برقبته ، أو بذمة سيده ؟  على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح ابن منجا    . 
إحداهما : يتعلق بذمة سيده . وهو المذهب . نقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وصححه في التصحيح . قال في العناية : ويتعلق بذمة سيده على الأسد . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وإدراك الغاية . 
والثانية : يتعلق برقبته . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير  وعنه    : يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد .  وعنه    : يتعلق بذمتهما : ذمة العبد أصالة ، وذمة السيد ضمانا .  وعنه    : يتعلق بكسبه . وأطلقهن في القواعد الأصولية .  [ ص: 255 ] فإن قيل : هذه الرواية هي عين الرواية الأولى ، لأن السيد يملك كسبه فهو في ذمته ؟ . قيل : ليست هي ، بل غيرها . 
وفائدة الخلاف : 
أنا إذا قلنا يتعلق بذمة السيد : تجب النفقة عليه . وإن لم يكن للعبد كسب . وليس للمرأة الفسخ لعدم كسبه . وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب . وإن قلنا : يتعلق بكسبه ، فللمرأة الفسخ ، إذا لم يكن له كسب . وليس لسيده منعه من الثلاث . ذكره  المصنف  وغيره . ويأتي في آخر نفقة الأقارب والمماليك " هل له أن يتسرى بإذن سيده أم لا ؟ " . 
تنبيه : 
إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا ، فقضاه عن عبده : فهل يرجع عليه إذا عتق ؟ . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : ينبغي أن يخرج هنا على الخلاف في مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد ، فحيث رجع هناك رجع هنا . 
فائدتان : 
إحداهما : حكم النفقة حكم الصداق ، خلافا ومذهبا . قاله في الفروع ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم . قال ناظم  المفردات : وزوجة العبد بإذن السيد عليهما ينفق في المجود 
الثانية : لو طلق العبد . فإن كان الطلاق رجعيا  فله الرجعة بدون إذن سيده . ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  ، وغيرهم . واقتصر عليه في القواعد الفقهية ; لأن الملك قائم بعد . وإن كان الطلاق بائنا ، لم يملك إعادتها بغير إذنه ; لأنه تجديد ملك . والإذن مطلق ، فلا يتناول أكثر من مرة واحدة . قاله في القاعدة الأربعين . 
				
						
						
