قوله ( والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح    ) . هذا المذهب بلا ريب . وهو المشهور . وعليه الجمهور . حتى قال أبو حفص    : رجع  الإمام أحمد  رحمه الله عن القول بأنه الأب . وصححه  المصنف  ، وغيره . واختاره  الخرقي  ، وأبو حفص  ،  والقاضي  ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الزركشي    : عليه الأصحاب .  وعنه    : أنه الأب . قدمه  ابن رزين    . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقال : ليس في كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : أن عفوه صحيح ، لأن بيده عقدة النكاح . بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء . وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء : يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله . وكذلك سائر الديون .  [ ص: 272 ] وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . وقيل : سيد الأمة كالأب . فعلى المذهب : إذا طلق قبل الدخول ، فأيهما عفى لصاحبه عما وجب له من المهر  وهو جائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه . 
وعلى الثانية : للأب أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة ، إذا طلقت قبل الدخول . كما قاله  المصنف  هنا . وكلامه يشمل البكر والثيب الصغيرتين . وهو الصحيح من المذهب . وعبارته في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، وغيرهم : كعبارة  المصنف    . وقدمه في الفروع . وقال في المغني ، والكافي ، والشرح : ليس للأب ذلك إذا كانت بكرا صغيرة . واشترط في المحرر ، والنظم ، وتجريد العناية : البكارة لا غير . 
				
						
						
