الثالث : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أن المعفو عنه من الصداق  ، سواء كان دينا أو عينا . وهو صحيح وهو المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في البلغة : قاله جماعة من أصحابنا . قال الزركشي    : هذا ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله والجمهور . وقيل : من شرطه : أن يكون دينا . قدمه في البلغة ، والترغيب . فليس له أن يعفو عن عين . قال الزركشي    : نعم ، يشترط أن لا يكون مقبوضا . وهو مفهوم من كلامهم ; لأنه يكون هبة لا عفوا . 
الرابع : مفهوم قوله " إذ طلقت قبل الدخول " . أنها إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو    . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في البلغة : لا يملكه في أظهر الوجهين . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : له ذلك ، ما لم تلد ، أو يمضي لها سنة في بيت الزوج .  [ ص: 274 ] وهو مبني أيضا على أنه : هل ينفك الحجر عنها بالبلوغ أم لا ؟  قاله في الترغيب . وقال فيه ، وفي البلغة : وعلى هذا الوجه : ينبني ملك الأب لقبض صداق ابنته البالغة الرشيدة . 
فائدة : 
إن كان العفو عن دين : سقط  بلفظ " الهبة " و " التمليك " و " الإسقاط " و " الإبراء " و " العفو " و " الصدقة " و " الترك " ولا يفتقر إلى قبول ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يفتقر . وإن كان العفو عن عين : صح . بلفظ " الهبة " و " التمليك " وغيرهما ، كعفوت على الصحيح من المذهب . اختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب القواعد ، وغيرهم . وقيل : لا يصح بها . اختاره  ابن عقيل    . وأطلقهما في البلغة ، والرعاية ، وقدم : أنه لا يصح بالإبراء . واقتصر في الترغيب على " وهبت " و " ملكت " . وقال في القواعد : وإن كان عينا وقلنا : لم يملكه الزوج ، وإنما يثبت له حق التمليك فكذلك . يعني : هو كالعفو عنه إذا كان دينا . وهل يفتقر إلى قبوله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في البلغة ، والرعايتين . قال في القواعد : قال  القاضي  ،  وابن عقيل    : يشترط هنا الإيجاب والقبول القبض . والصحيح : أن القبض لا يشترط في الفسوخ ، كالإقالة ونحوه . صرح به  القاضي  في خلافه . وقد تقدم ذلك في أول كتاب الهبة في العين ، وبعده بيسيره في الدين ، في إبراء الغريم ، وسواء في ذلك عفو الزوج والزوجة . 
				
						
						
