فوائد : 
أحدها : لو وهبته ، [ أو أبرأته من نصفه أو ] بعضه [ فيهما ] ثم تنصف    : رجع بالباقي ، على الرواية الأولى . وبنصفه [ أو بباقيه ] ، على الرواية الأخرى  [ ص: 276 ] قال في الرعايتين : وهي أصح . وقيل : له نصف الباقي ، وربع بدل الكل ، أو نصف بدل الكل فقط . وقيل : يرجع في الإبراء من المعين ، دون الدين . ذكرهما في الرعاية . قال في الفروع : وإن وهبته بعضه ، ثم تنصف :  رجع بنصف غير الموهوب . ونصف الموهوب استقر ملكا له ، فلا يرجع به . ونصفه الذي لم يستقر : يرجع به ، على الأولى ، لا الثانية . وفي المنتخب : عليها احتمال . 
الثانية : لو وهب الثمن لمشتر ، فظهر المشتري على عيب . فهل بعد الرد لها الأرش ، أم ترده وله ثمنه ؟  وقال في الترغيب : القيمة فيه الخلاف ، قاله في الفروع . وقال في القواعد : فيه طريقان : 
أحدهما : تخريجه على الخلاف في رده . 
والأخرى : تمتنع المطالبة هنا وجها واحدا . وهو اختيار  ابن عقيل    . قلت    : الصحيح من المذهب : أن له الأرش ، على ما تقدم في خيار العيب . وقدمه في الفروع هناك في هذه المسألة . 
				
						
						
