[ ص: 289 ] قوله ( وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق  ، فالقول قول الزوج ، مع يمينه ) . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية .  وعنه    : القول قول من يدعي مهر المثل منهما . جزم به  الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجي  ، وناظم  المفردات . ونصره  القاضي  ، وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب    .  وابن عقيل  ، والشيرازي  ، وغيرهم . قال الزركشي    : اختاره عامة الأصحاب . قال في الفروع : نصره  القاضي  ، وأصحابه . وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا    .  وعنه    : يتحالفان . حكاها الشيرازي  في المنهج . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يتخرج لنا قول كقول  مالك  رحمه الله : إن كان الاختلاف قبل الدخول : تحالفا . وإن كان بعده : فالقول قول الزوج . فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى أقل منه ، وادعت أكثر منه    : ردت إليه بلا يمين عند  القاضي  ، في الأحوال كلها . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها .  [ ص: 290 ] اختاره  أبو الخطاب  في الهداية . وقطع به هو والشريف أبو جعفر  في خلافيهما . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . قال  المصنف  ، وتبعه الشارح    : إذا ادعى أقل من مهر المثل ، وادعت أكثر    . منه : رد إلى مهر المثل . ولم يذكر الأصحاب يمينا . والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور . فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهيا . وقال في المحرر ،  وعنه    : يؤخذ بقول مدعي مهر المثل . ولم يذكر اليمين . فيخرج وجوبها على وجهين . وقال في الهداية :  وعنه  القول قول من يدعي مهر المثل . فإن ادعى هو دونه ، وادعت هي زيادة    : رد إليه . ولا يجب يمين في الأحوال كلها ، على قول  شيخنا    . وعندي : أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوى . وفي كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى . 
وتبعه في المستوعب ، وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان  ، تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها . وصاحب الرعايتين والحاوي ، قد حكيا الخلاف كذلك ، وأطلقاه أيضا . وحكياه وجهين ، فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة    . وقدما عدم اليمين .  وأبو الخطاب  ومن تبعه كالسامري  ،  والمصنف  هنا أجروا الخلاف في جميع الصور . وحكوه أيضا عن  القاضي أبي يعلى الكبير    .  [ ص: 291 ] والظاهر : أن  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  حالة التصنيف : لم يطلعا على الخلاف ، أو ما استحضراه . [ لكن  المجد  لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة المذكورة . نعم حيث رد إلى مهر المثل ، فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف . وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية . ولم يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه ، وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت في المقنع ، وقبله في الهداية ، والمذهب . ويمكن أن يقال : إنما جزم  الشيخ  في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه فيها : اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهي ما يؤخذ من قوله " مدعي مهر المثل في وجوب اليمين ، أو عدمه " وأن ذلك هو ظاهر كلامهم . والذي ذكره في المغني من " أن الأصحاب لم يذكروا يمينا " لا ينافي صنيعه في المقنع حينئذ . فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط ] . 
فائدة : 
وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق    . قاله في المستوعب والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وكذا لو اختلف الزوج وولي الزوجة الصغيرة في قدره    . قاله  القاضي  وغيره . واقتصر عليه في المستوعب ، وغيره . ويحلف الولي على فعل نفسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					