[ ص: 293 ] قوله ( وإن اختلفا في قبض المهر    . فالقول قولها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وذكر في الواضح رواية : أن القول قوله ، بناء على ما إذا قال " كان له علي كذا وقضيته " على ما يأتي في كلام  الخرقي  في " باب طريق الحاكم وصفته " . قوله ( وإن اختلفا فيما يستقر به المهر  ، فالقول قوله ) . بلا نزاع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					