فوائد : 
الأولى : لو اتفقا قبل العقد على مهر ، وعقداه بأكثر منه تجملا  مثل أن  [ ص: 295 ] يتفقا على أن المهر ألف ، ويعقداه على ألفين فالصحيح من المذهب : أن الألفين هي المهر . جزم به  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وصاحب البلغة ، والرعاية ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وقاله  القاضي  ، وغيره . وقيل : المهر ما اتفقا عليه أولا . فعلى المذهب : قال  الإمام أحمد  رحمه الله : تفي بما وعدت به وشرطته ، من أنها لا تأخذ إلا مهر السر . قال  القاضي  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم : هذا على سبيل الاستحباب . وقال أبو حفص البرمكي    : يجب عليها الوفاء بذلك . قلت    : وهو الصواب . 
الثانية : لو وقع مثل ذلك في البيع ، فهل يؤخذ بما اتفقا عليه ، أو بما وقع عليه العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الرعاية ، والفروع . 
أحدهما : يؤخذ بما اتفقا عليه . قطع به ناظم  المفردات . وحكاه  أبو الخطاب  ، وأبو الحسين  عن  القاضي    . وهو من المفردات . 
والثاني : يؤخذ بما وقع عليه العقد . قطع به  القاضي  في الجامع الصغير . وتقدم التنبيه على ذلك في كتاب البيع بعد قوله " فإن كان أحدهما مكرها " 
الثالثة : أفادنا  المصنف  رحمه الله بقوله " وإن تزوجها على صداقين : سر وعلانية  ، أخذ بالعلانية " أن الزيادة في الصداق بعد العقد    : تلحق به . ويبقى حكمها حكم الأصل فيما يقرره وينصفه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : لا تلحق به . وإنما هي هبة تفتقر إلى شروط الهبة . فإن طلقها بعد هبتها    : لم يرجع بشيء من الزيادة . وخرج على المذهب : سقوطه بما ينصفه ، من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه .  [ ص: 296 ] فعلى المذهب : يملك الزيادة من حينها . نقله مهنا  في أمة عتقت ، فزيد مهرها وجعلها  القاضي  لمن أصل الزيادة له . [ قال في المحرر : وإذا ألحق بالمهر بعد العقد زيادة : ألحقت به ولزمته . وكانت كأصل فيما يقرره وينصفه . نص عليه  الإمام أحمد  رحمه الله . ويتخرج : أن تسقط هي بما ينصفه ، ونحوه . انتهى بما معه ] . 
الرابعة : هدية الزوجة ليست من المهر  ، نص عليه . فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه ، فزوجوا غيره : رجع بها . قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . قلت    : وهذا مما لا شك فيه . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . وقال أيضا : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها . وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة : حكى  الأثرم  عن  الإمام أحمد  رحمه الله في المولى يتزوج العربية  يفرق بينهما . فإن كان دفع إليها بعض المهر ، ولم يدخل بها : يردوه . وإن كان أهدى هدية : يردونها عليه . قال  القاضي  في الجامع : لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد . فإذا زال : ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب . انتهى . 
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر . وكذا الفرقة الاختيارية المسقطة للمهر . فأما الفسخ المقرر للمهر ، أو لنصفه : فتثبت معه الهدية . وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ، والخاطب ، ونحوهما ففي النظريات  لابن عقيل    : إن فسخ البيع بإقالة ، ونحوها : لم يقف على التراضي . فلا ترد الأجرة . وإن فسخ بخيار ، أو عيب : ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه .  [ ص: 297 ] وقياسه في النكاح : أنه إن فسخ لفقد الكفاءة ، أو لعيبه : ردت . وإن فسخ لردة ، أو رضاع ، أو مخالعة : لم ترد . انتهى . نقله صاحب القواعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					