تنبيهان : أحدهما : قوله ( والتفويض على ضربين    : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر ) . مراده : إذا كانت مجبرة . وكذلك الثيب الصغيرة ، إذا قلنا : يجبرها . وأما إذا قلنا : لا يجبرها . فلا بد من الإذن في تزويجها بغير مهر ، حتى يكون تفويض بضع . 
الثاني : ظاهر قوله ( ويجب مهر المثل بالعقد ، ولها المطالبة بفرضه    ) . أنها ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض . وهو أحد الوجهين ; لأنه لم يستقر . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : لها المطالبة به ، منهم  المصنف  في المغني ، والشارح  ،  وابن رزين  ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ، كما أن لها المطالبة بفرضه [ لأنه لم يستقر ] . 
فائدة : 
حيث فسدت التسمية كان لها المطالبة بفرض مهر المثل  كما أن لها ذلك هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					