الثانية : في سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان . وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا تسقط بها . صححه الناظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر .
والثاني : تسقط . قدمه في المغني ، والشرح . وجزم به ابن رزين في شرحه . وذكر المصنف الأول احتمالا .


