فائدة :
في جواز أقوال : الأكل من مال من في ماله حرام
أحدها : التحريم مطلقا . قطع به في المنتخب . قبيل باب الصيد . قال ولد الشيرازي الأزجي في نهايته : هذا قياس المذهب ، كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة . وهو ظاهر تعليل . وقدمه القاضي في الانتصار . قال أبو الخطاب في فنونه في مسألة اشتباه الأواني وقد قال ابن عقيل رحمه الله : لا يعجبني أن يأكل منه . وسأله الإمام أحمد المروزي عن ؟ قال : لا . قال في الرعاية الكبرى في آدابها ولا الذي يعامل بالربا يأكل عنده . يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة
والقول الثاني : إن زاد الحرام على الثلث : حرم الأكل ، وإلا فلا . قدمه في الرعاية ; لأن الثلث ضابط في مواضع .
والقول الثالث : إن كان الحرام أكثر : حرم الأكل ، وإلا فلا . إقامة للأكثر مقام الكل . قطع به ابن الجوزي في المنهاج . نقل وغير واحد عن الأثرم رحمه الله فيمن الإمام أحمد [ ص: 323 ] إن عرف شيئا بعينه : رده . وإن كان الغالب على ماله الفساد : تنزه ورث مالا فيه حرام ، أو نحو هذا . ونقل عنه حرب في ، ينبغي لوارثه أن يتنزه الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ، إلا أن يكون يسيرا لا يعرف . ونقل عنه أيضا : عنه ؟ . قال : إن كان غالبه الحرام فلا . هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهما وينتفع
والقول الرابع : عدم التحريم مطلقا . قل الحرام أو كثر ، لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته . جزم به في المغني ، والشرح . وقاله في فصوله ، وغيره . وقدمه ابن عقيل الأزجي وغيره . قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهن في الفروع ، في باب صدقة التطوع ، والآداب الكبرى ، والقواعد الأصولية . قال في الفروع : وينبني على هذا الخلاف : حكم معاملته ، وقبول صدقته وهبته ، وإجابة دعوته ، ونحو ذلك . وإن لم يعلم أن في المال حراما : فالأصل الإباحة ، ولا تحريم بالاحتمال . وإن كان تركه أولى للشك . وإن قوي سبب التحريم فظنه يتوجه فيه كآنية أهل الكتاب وطعامهم . انتهى .
قلت : الصواب الترك . وأن ذلك ينبني على ما إذا تعارض الأصل والظاهر . وله نظائر كثيرة .