الثانية : قال  المجد    : مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه  ، بل يهلك بالأكل على ملك صاحبه . 
قال في القاعدة السادسة والسبعين : أكل الضيف إباحة محضة . لا يحصل الملك به بحال . على المشهور عندنا . انتهى . 
قال  المصنف  في المغني في مسألة غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته  ؟ الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله  ؟ . وقال : إن حلف لا يهبه ، فأضافه    : لم يحنث . لأنه لم يملكه شيئا . وإنما أباحه الأكل . ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . انتهى . 
قلت    : فيحرم عليه تصرفه فيه بدونه .  [ ص: 340 ] قال  الشيخ عبد القادر  ، والشيخ تقي الدين  أيضا : يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة    . وليس ذلك بتمليك . انتهى . 
قال في الآداب : مقتضى تعليله في المغني : التحريم . قلت    : والأمر كذلك . قال في الانتصار ، وغيره : لو قدم لضيفانه طعاما    : لم يجز لهم قسمته ; لأنه إباحة . نقله عنهم في الفروع في آخر الأطعمة . وقال في القواعد : وعن  الإمام أحمد  رحمه الله رواية بإجزاء الطعام في الكفارات ، وتنزل على أحد قولين . وهما : أن الضيف يملك ما قدم إليه ، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل . وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمليك . انتهى . 
وقال في الآداب : ووجهت رواية الجواز في مسألة صدقة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا ، فجاز . كصدقة المرأة من بيت زوجها . قال : وهذا التعليل جار في مسألتي الضيف . انتهى . 
وللشافعية فيها أربعة أقوال : يملكه بالأخذ ، أو بحصوله في الفم ، أو بالبلع ، أو لا يملكه بحال ، كمذهبنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					