[ ص: 346 ] فائدتان :
إحداهما : ليس لزوج الأمة السفر بها . وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج ، سواء صحبه الزوج ، أو لا ؟ فيه وجهان . وهما احتمالان في المغني ، والشرح . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والمحرر .
أحدهما : له ذلك من غير إذنه . على الصحيح . جزم به في المنور ، والمجرد للقاضي نقله المجد . وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني : ليس له ذلك . صححه في تصحيح المحرر . قال المجد : جزم به القاضي في التعليق . وعليها ينبني : لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه . هل يلزمه ؟ قاله في الترغيب . وأطلق في الرعايتين الوجهين إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه .


