تنبيه : 
ظاهر قوله ( فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا    : فعل ، وقضى للبواقي ) . أن الخيرة لها . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي . وقيل : أو أحب هو أيضا . قوله " فعل وقضى للبواقي " يعني : سبعا سبعا . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الروضة : يقضي للبواقي من نسائه الفاضل عن الأيام الثلاثة . 
تنبيه : 
ظاهر كلامه ، وكلام غيره : أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة . فيقسم للأمة البكر سبعا . وللثيب ثلاثا كالحرة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : للأمة نصف الحرة . وأطلقهما في الرعاية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					