[ ص: 393 ] تنبيه : 
من شرط وقوع الخلع فسخا    : أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال  المصنف    . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه    : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال عبد الله    " رأيت أبي كان يذهب إلى قول  ابن عباس  رضي الله عنهما "  وابن عباس  صح  عنه  أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح  عنه  أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع : والخلع بصريح طلاق ، أو بنية    : طلاق بائن .  وعنه    : مطلقا . وقيل : عكسه .  وعنه    : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا .  وعنه  عكسه بنية طلاق . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					