الثانية : إذا طلبت الخلع ، وبذلت العوض . فأجابها بصريح الخلع ، أو كنايته    : صح الخلع من غير نية ; لأن دلالة الحال من سؤال الخلع ، وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية . وإن لم تكن دلالة حال : وأتى بصريح الخلع : وقع من غير نية . سواء قلنا : هو فسخ ، أو طلاق . وإن أتى بكناية : لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . 
وقال في الرعاية : فإن سألته الخلع بصريح . فأجابها بصريح    : وقع ، وإلا وقف على نية من أتى منهما بكناية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					