الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان :

إحداهما : لو خالع حاملا ، فأبرأته من نفقة حملها ، فلا نفقة لها ، ولا للولد حتى تفطمه . نقل المروذي : إذا أبرأته من مهرها ونفقتها ، ولها ولد : فلها النفقة عليه إذا فطمته ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة . فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم الخرقي .

وقال القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد . وهي للولد دونها ; لأنها في حكم المالكة لها . وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها . فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ، ونحوه فلا يصح أن تعاوض به ، لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها . قال الزركشي : وكأنه يخصص كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية