قوله ( وإن خالعته في مرض موتها    : فله الأقل من المسمى ، أو ميراثه منها ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وابن منجا  ،  والخرقي  ، والزركشي  ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : إذا خالعته على مهرها    : فللورثة منعه ، ولو كان أقل من ميراثه منها . 
				
						
						
