قوله ( وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا . فخالع بمهرها  فما زاد : صح ) بلا نزاع ( وإن نقص من المهر : رجع على الوكيل بالنقص ) ويصح الخلع . 
هذا المذهب ، وأحد الأقوال . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وصححه في الرعايتين ، وتجريد العناية . وجزم به في الوجيز .  [ ص: 420 ] 
وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة . وهذا الاحتمال  للقاضي  ،  وأبي الخطاب    . وقيل : يجب مهر مثلها . وهو احتمال  للقاضي  أيضا . وقيل : لا يصح الخلع . وقدمه الناظم  ، وصححه . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . وهو ظاهر قول ابن حامد  ،  والقاضي    . وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . وأطلق الأول ، والثالث ، والرابع في الفروع . والثاني لم يذكره فيه 
				
						
						
