فائدتان : 
إحداهما : ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة    . فإن فعل حرم ولم يقع . صححه الناظم    . وقيل : يحرم ويقع . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف    . حيث قال " وله أن يطلق متى شاء " . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمستوعب ، كما تقدم قريبا . وأطلقهما في المحرر ، والفروع . 
				
						
						
