قوله ( وإن طلق المدخول بها في حيضتها ، أو طهر أصابها فيه    : فهو طلاق بدعة محرم . ويقع ) . 
الصحيح من المذهب : أن طلاقها في حيضها أو طهر أصابها فيه : محرم ، ويقع . نص عليهما . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين  ، وتلميذه ابن القيم  رحمهما الله : لا يقع الطلاق فيهما . قال الشيخ تقي الدين    : اختار طائفة من أصحاب  الإمام أحمد  رحمه الله : عدم الوقوع في الطلاق المحرم . وقال أيضا : ظاهر كلام ابن أبي موسى    : أن طلاق المجامعة  مكروه ، وطلاق الحائض  محرم . 
تنبيه : 
مراده بقوله " أو طهر أصابها فيه " إذا لم يستبن حملها . فإن استبان حملها : فلا سنة لطلاقها ولا بدعة على ما يأتي في كلام  المصنف  قريبا . والعلة في ذلك : احتمال أن تكون حاملا ، فيحصل الندم . فإن كان الحمل مستبينا : فقد طلق وهو على بصيرة . فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم . 
				
						
						
