قوله ( وإن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه    : كره . وفي تحريمه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي . إحداهما : يحرم . وهو المذهب . نص عليه في رواية ابن هانئ  وأبي داود  ،  والمروذي  ، وأبي بكر بن صدقة  ، وأبي الحارث    . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي  ، وغيرهم . 
قال الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفروع : اختاره الأكثر . قلت    : منهم أبو بكر  ، وأبو حفص  ،  والقاضي  ، والشريف    .  وأبو الخطاب  ، والقاضي أبو الحسين  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه ،  وابن رزين  في شرحه . 
قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : أصح الروايتين أنه يحرم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع .  [ ص: 452 ] 
والرواية الثانية : ليس بحرام . اختارها  الخرقي    . وقدمها في الروضة . والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور . قال الطوفي    : ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة . قلت    : ليس كما قال .  وعنه    : الجمع في الطهر بدعة ، والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة . فعلى الرواية الثانية : يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها . ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم  المصنف  هنا . وقدمه في الفروع . ونقل أبو طالب    : هو طلاق السنة . وقدمه في الرعايتين . وعلى المذهب : ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة . على الصحيح من المذهب . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : اختارها أكثر الأصحاب ، كأبي بكر  ،  والقاضي  ، وأصحابه . قال : وهو أصح .  وعنه    : له ذلك قبل الرجعة . 
				
						
						
