قوله ( وإن قال لمن لها سنة وبدعة : أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه    : طلقت في الحال ) بلا نزاع . وظاهر قوله ( وإن كان حائضا : طلقت إذا طهرت ) .  [ ص: 457 ] سواء اغتسلت أو لا . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في البلغة : هذا أصح الوجهين . قال الزركشي  هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والزركشي    . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقيل : لا تطلق حتى تغتسل . اختاره ابن أبي موسى    . قال الزركشي    : ولعل مبنى القولين : على أن العلة في المنع من طلاق الحائض إن قيل : تطويل العدة وهو المشهور أبيح الطلاق بمجرد الطهر . وإن قيل : الرغبة عنها : لم تبح رجعتها حتى تغتسل ، لمنعها منها قبل الاغتسال . انتهى ويأتي في " باب الرجعة " ما يقرب من ذلك . وهو ما " إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل : هل له رجعتها ، أم لا " ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					