الثانية : لو قال لزوجته " كلما قلت لي شيئا ، ولم أقل لك مثله ، فأنت طالق  [ ص: 464 ] ثلاثا    " فهذه وقعت زمن  ابن جرير الطبري  رحمه الله تعالى . فأفتى فيها بأنه لا يقع إذا علقه ، بأن قال لها " أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك " . وقال في الفروع : طلقت ، ولو علقه . وجزم في المستوعب : بأنها تطلق إذا قال بكسر التاء ، وقاله . وقال في موضع : إذا قاله ، وعلقه بشرط : تطلق . وإن فتح التاء مذكرا . فحكى  ابن عقيل  عن  القاضي    : أنها تطلق ; لأنه واجهها بالإشارة والتعيين . فسقط حكم اللفظ . نقله في المستوعب ، وقال : حكي عن أبي بكر  أنه قال في التنبيه : إنها لا تطلق قال : ولم أجدها في التنبيه . وذكر كلام ابن جرير   لابن عقيل  ، فاستحسنه . وقال : لو فتح التاء تخلص . وقال في الفروع : ولو كسر التاء تخلص . وبقي معلقا . ذكره  ابن عقيل    . قال ابن الجوزي    : وله التمادي إلى قبيل الموت . وقيل : لا يقع عليه شيء ; لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة . قال ابن القيم  رحمه الله في بدائع الفوائد : وفيه وجه آخر أحسن من وجهي  ابن جرير  ،  وابن عقيل    . وهو جار على أصول المذهب ، وهو : تخصيص اللفظ العام بالنية كما لو حلف " لا يتغدى " ونيته غداء يومه    : قصر عليه ، ولو حلف " لا يكلمه " ونيته : تخصيص الكلام بما يكرهه    : لم يحنث إذا كلمه بما يحبه . ونظائره كثيرة وعلله بتعاليل جيدة . قلت    : وهو الصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					