قوله ( وإن جعل لها الخيار اليوم كله ، أو جعل أمرها بيدها ، فردته ، أو رجع فيه ، أو وطئها    : بطل خيارها ) . هذا المذهب . وهو كما قال . وعليه الأصحاب . وخرج  أبو الخطاب  في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى . يعني : من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد . مع أن كلام  أبي الخطاب  يحتمل أن يكون في العدد أيضا . قال معناه ابن منجا  في شرحه . وقد نص  الإمام أحمد  رحمه الله : على التفرقة بينهما . فلا يتجه التخريج . وقيل : الوطء لا يبطل خيارها . ذكره في الرعاية . 
				
						
						
