قوله ( فإن قبلته بلفظ الكناية نحو " اخترت نفسي "    . افتقر إلى نيتها أيضا ) . فإن قبلته بلفظ الصريح ، بأن قالت ( طلقت نفسي )    : ( وقع من غير نية ) . لو جعل ذلك لها بلفظ الكناية ، كقوله لها " اختاري نفسك " أو " أمرك بيدك "  فهو توكيل منه لها . فإن أوقعته بالصريح ، كقولها " طلقت نفسي " فجزم  المصنف  هنا بالوقوع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم : منهم :  المصنف  ، والمغني ، والشارح    . وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وتقدم قريبا رواية : أنه لو خيرها . فقالت " طلقت نفسي ثلاثا "  أنها تطلق ثلاثا . وحكى في الترغيب في الوقوع وجهين ، فيما إذا أتى الزوج بالكناية . وأوقعت هي بالصريح ،  كعكسها على ما يأتي في كلام  المصنف  بعد هذا . 
				
						
						
