قوله ( وإن اقتص من سن ، فعادت غرم سن الجاني ، ثم إن عادت سن الجاني    : رد ما أخذ ) .  [ ص: 27 ] هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب . ونقل ابن الجوزي  في المذهب فيمن قلع سن كبير ، ثم نبتت أنه لا يرد ما أخذ . قال : ذكره أبو بكر    . ويأتي ذلك أيضا في " باب ذكر ديات الأعضاء ومنافعها " في أول الفصل الثاني . 
فائدة : حيث قلنا " يرد ما أخذ " فإنه لا زكاة فيه . كمال ضال . ذكره  أبو المعالي    . 
				
						
						
