قوله ( النوع الثاني : الجروح . فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم    . كالموضحة وجرح العضد والساعد ، والفخذ والساق والقدم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطعوا به . وقيل له في رواية أبي داود  الموضحة يقتص منها ؟ قال : الموضحة كيف يحيط بها . 
قوله ( ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح  كما دون الموضحة وأعظم منها ، إلا أن تكون أعظم من الموضحة . كالهاشمة والمنقلة والمأمومة . فله أن يقتص موضحة ) بلا نزاع . قوله ( ولا شيء له على قول أبي بكر    ) ، وجزم به الأدمي  في منتخبه ، وقدمه في الحاوي . وقال ابن حامد    : له ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة . فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل . وفي المنقلة : عشرا . وفي المأمومة : ثمانية وعشرين وثلثا .  [ ص: 28 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه ، في الخلاصة ، والرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع 
قوله ( ويعتبر قدر الجرح بالمساحة    . فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه  ، مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه ) بلا نزاع أعلمه . 
				
						
						
